المجال العمل للمرأه أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملاإداريا أو فنيا , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأماالعمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الإختلاطبالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلمثبت عنه أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بنيإسرائيل كانت في النساء ) فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال
سئلسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازما رأي الإسلام في عمل المرأة مع الرجال ؟الجواب : من المعلوم بأن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الإختلاطالمذموم والخلوة بهن , وذلك أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة , وثمراته المرة , وعواقبه الوخيمة , وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي خصها وفطرها الله عليها مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجالوالأدلة الصريحة والصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظرإليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله , أدلة كثيرة محكمة قاضيةبتحريم الإختلاط المؤدي إلى ما لا تحمده عقباه , منها قوله تعالى : ( وقرن فيبيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اللهورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا * واذكرن ما يتلىفي بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ) وقال تعالى : ( يا أيهاالنبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنفلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) وقال الله جل وعلا : ( قل للمؤمنين يغضوا منأبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضنمن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علىجيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن )
وقال صلىالله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) يعني الأجنبيات قيل يا رسول اللهأفرأيت الحموا فقال : ( الحمو الموت ) ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوةبالمرأة الأجنبية على الإطلاق وقال : ( إن ثالثهما الشيطان ) ونهى عن السفر إلا معذي محرم سدا لذريعة الفساد وغلقا لباب الإثم , وحسما لأسباب الشر , وحماية للنوعينمن مكائد الشيطان , ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اتقوا الدنياواتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النسا ء) وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما تركت بعدي في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء )
وهكذا الآياتوالأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الإبتعاد عن الإختلاط المؤدي إلى الفساد , وتقويضالأسر , وخراب المجتمعات وعندما تنظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلاميةنجدها أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها , لقدنادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذيهيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقليا , ولكن بعد ما فات الأوانوفي ميدانعمل النساء في بيوتهن وفي التدريس وغيره مما يتعلق بالنساء ما يغنيهن عن التوظيف فيميدان عمل الرجال , نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا من مكائدالأعداء ومخططاتهم المدمرة , وأن يوفق المسئولين وسائر الكتاب إلى حمل النساء علىما يصلح شئونهم في الدنيا والآخرة تنفيذا لأمر ربهم وخالقهم والعالم بمصالحهم , وأنيوفق المسؤلين في ديار الإسلام لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد , وفي أمر المعاشوالمعاد , وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن وأسباب النقم , إنه وليذلك والقادر عليه
سئلسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيهاالذي نراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟الجواب : لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاببني الإنسان , وحفظ حقوقها , ورفع شأنها فجعلها شريكة الذكر في الميران وحرم وأدها , وأوجب استئذانها في النكاح , وجعل لها مطلق التصرف في مالها وإذا كانت رشيدة , وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة , وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عندحاجتها , وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع بهاكل أحد قال تعالى في سورة الأحزاب : ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن ) وقال سبحانه في السورة المذكورة : ( يا أيها النبي قللأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين وكان الله غفورا رحيما ) وقال تعالى في سورة النور : ( قل للمؤمنين يغضوا منأبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضنمن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علىجيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أوأبناء بعولتهن ) فقوله سبحانه : ( إلا ما ظهر منها ) فسره الصحابي الجليل عبد اللهبن مسعود رضي الله عنه بأن المراد بذلك الملابس الظاهرة , لأن ذلك لا يمكن ستره إلابحرج كبيروفسره ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفينوالأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن أية الحجاب المتقدمة تدل على أو وجوب سترهماولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جداوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت أية الحجاب بوجوب سترهما , ولأن كشفهما لدىغير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما , وإذا كان الوجهوالكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرمابالإجماع , والغالب على النساء اليوم تحسينها وتجميلها , فتحريم كشفهما متعين علىالقولين جميعا , و أما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعينوالساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدنى بصيرة , والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا فنسأل الله أن يوفق قادةالمسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجابوالعبد عن أسباب الفتنةومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه : ( وقرن في بيوتكنولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وقوله سبحانه : ( والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهنوالله سميع عليم ) فأمر سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت , لأن خروجهنغالبا من أسباب الفتنة , وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجابوالبعد عن أسباب الزينة , ولكن الزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لهن وأصلح وأبعد عنالفتنة ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن , وأباح في الآيةالثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم الحجاببشرط عدم تبرجهن بزينة , وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمحلهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات , ثمأخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة , وهكذا كلهواضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعانوأما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا معمحارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها , وهكذا مع النساء , وإنما المحرم عملها معالرجال غير محارمها , لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلىالخلوة بها وإلى رؤية بعض محاسنها والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالحوتكميلها , ودرء المفاسد وتقليلها , وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضعكثيرة , ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة إلابالتمسك بالشريعة , والتقيد بأحكامها , والحذر مما خالفها , والدعوة إلى ذلك والصبرعليه وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه وأعاذنا جميعا من مضلاتالفتن إنه جواد كريم
omar elmsry